المادة 6 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

تسري القواعد المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لانفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على ان يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة