المادة 5 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
يشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ما يلي:-
1- ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي
2- ان تقدم ما يثبت ان التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج
3- ان تحصل على ترخيص من وزارة المالية باخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026