المادة 4 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
يجب قبل البت في امر الترخيص استطلاع رأي الهيئات والوزارات التي يتصل نشاط الجمعية او المؤسسة بها ودراسة وجوه نشاط الهيئة وحالتها المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026