المادة 4 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

يجب قبل البت في امر الترخيص استطلاع رأي الهيئات والوزارات التي يتصل نشاط الجمعية او المؤسسة بها ودراسة وجوه نشاط الهيئة وحالتها المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة