المادة 3 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

تخطر الوزارة الجمعية او المؤسسة بقرارها الصادر بالترخيص او رفضه كما تخطر الجهات الادارية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة