المادة 9 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
يستثنى من احكام المادة السابقة الهيئات التي يشمل نشاطها اكثر من جهة من انحاء المملكة فيجوز للترخيص لها اكثر من مرتين في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة