المادة 3 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016
أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّ ى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب- تتمتَّ ع الوحدة بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامها وأعمالها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
ج- 1- يسمي الوزير رئيسا للوحدة ونائبا للرئيس من كبار موظفي الوزراة.
2- يكون كل من رئيس الوحدة ونائبه مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل في الوحدة وعن المهام الموكولة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026