الأنظمة
نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يُسمّ ى هذا النظام (نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويُ عمَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. م…
- المادة 3أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّ ى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتمتَّ ع الوحدة بالاستقلال التام في…
- المادة 4أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّ رات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة. ب- تُ…
- المادة 5تتولّ ى الوحدة المهام التالية:- أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- دعم تط…
- المادة 6أ-تُشكَّ ل لجنة تُسمّ ى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية . 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. ب-…
- المادة 7يسمي الوزير عددا كافيا من الموظفين من بين موظفي الوزارة للعمل في الوحدة
- المادة 8لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيٌّ من موظفي الوحدة مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدّ ة عمله في الوحدة ولمدّ ة…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.