المادة 5 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016
تتولّ ى الوحدة المهام التالية:-
أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي وبناء قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبيّة وورش العمل لموظفي الوحدة.
ج- وضع معايير المساءلة ومؤشّ راتها ومراجعتها دوريّاً.
د- إعداد أدوات القياس والتقويم الخاصّة بعمليّات التقييم وتطويرها.
ه- تقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الخاصّة بالتطوير والتحسين لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها.
و- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمتابعة والتقييم.
ز- إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أعمال الوحدة ورفعها للوزير.
ح- تقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة لتحسين العملية التربوية وتطويرها.
ط- عقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة وورش العمل لموظفي الوحدة.
ي- أيّ مهام أخرى تُ كلَّ فها اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026