المادة 5 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

تتولّ ى الوحدة المهام التالية:- أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي وبناء قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبيّة وورش العمل لموظفي الوحدة. ج- وضع معايير المساءلة ومؤشّ راتها ومراجعتها دوريّاً. د- إعداد أدوات القياس والتقويم الخاصّة بعمليّات التقييم وتطويرها. ه- تقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الخاصّة بالتطوير والتحسين لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها. و- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمتابعة والتقييم. ز- إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أعمال الوحدة ورفعها للوزير. ح- تقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة لتحسين العملية التربوية وتطويرها. ط- عقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة وورش العمل لموظفي الوحدة. ي- أيّ مهام أخرى تُ كلَّ فها اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك