المادة 4 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- ضبط الحساب وتسويته.
ب- الجرد السنوي للحساب.
ج- إعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس .
د- قيد قبض أمانات التسويات والمصالحات وايداعها البنك.
ه- تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات لمستحقيها.
و- إجراء المطابقة بين اجمالي الأمانات واجمالي الرصيد في البنك.
ز- متابعة تحصيل الأموال والتأكد من إضافة قيمتها إلى الحساب قبل صرف الأمانة لمستحقيها.
ح- الالتزام باستلام وصرف الأمانات وفقا للقرارات الصادرةعن الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026