المادة 5 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020

يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السندات مع ما ورد بالقرارات. ج- مراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات. د- تحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط. ه- تسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك