المادة 5 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:-
أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها.
ب- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السندات مع ما ورد بالقرارات.
ج- مراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات.
د- تحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط.
ه- تسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026