المادة 7 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
توقع الشيكات والحوالات البنكية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ومن أحد أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة ومدير الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة مجتمعين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026