المادة 8 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
لغايات اعتماد البنك المحلي يتم استدراج عروض من ثلاثة بنوك محلية على الأقل ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026