المادة 4 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024
لا تخل أحكام هذا النظام يأي حقوق أو مزايا مستحقة او ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين بموجب أي تشريع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026