الأنظمة
نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المؤمن عليه العسكري:…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأ…
- المادة 4لا تخل أحكام هذا النظام يأي حقوق أو مزايا مستحقة او ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين بموجب أي تشريع.
- المادة 5لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس معاهد وزارة التربية والتعليم او المدارس العسكرية الاردنية أو الكليات أو المعا…
- المادة 6يتمتع المؤمن عليهم العسكريون المذكورون في الفقرات من (ب) الى (ه) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
- المادة 7أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة…
- المادة 8تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.
- المادة 9لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد القرارات الصادرة عن مدير التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشت…
- المادة 10لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجني…