المادة 6 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024
يتمتع المؤمن عليهم العسكريون المذكورون في الفقرات من (ب) الى (ه) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026