المادة 9 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد القرارات الصادرة عن مدير التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حسب مقتضى الحال، والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك