المادة 11 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر. ب- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل والإطار الوطني والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأحداث. ج- تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث. د- معالجة التحديات التى تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم. ه-المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للأحداث العاملين وفق أحكام قانون العمل. و- التنسيب للوزير باعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة ومقدم الخدمة والمنسق والمشرف بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث. ز- التنسيب للوزير باعتماد كافة النماذج المتعلقة بإدارة الحالة. ح- التنسيب للوزير بإصدار تعليمات التبليغ وإدارة الحالة. ط- متابعة كافة مخرجات المشاريع الوطنية والمؤتمرات العربية والإقليمية، ونشر الوعي حول قضايا عمل الأحداث. ي-رفع تقارير دورية للوزير كل ثلاثة أشهر حول الإجراءات والإحصائيات والاحتياجات والتحديات والتوصيات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة