الأنظمة

نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حماية الأحداث لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحداث. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماع…
  3. المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على أي من الحالات التالية:- أ- الحدث العامل خلافاً للتشريعات. ب- المتسول . ج- المستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. د- البائع المتجول أو…
  4. المادة 4أ- على المنسق مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة :- 1- دعوة الجهات المعنية للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصة بالحدث المعني وأسرته. 2- مشاركة الجهة المعنيّة بحماي…
  5. المادة 5على الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث تبني إجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إلى شرطة الأحداث أو أق…
  6. المادة 6أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد تلقي التبليغ الوارد في المادة (5) من هذا النظام، بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وإحالة التبليغ إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التعام…
  7. المادة 7على مراقب السلوك الترتيب مع المنسق لمتابعة تنفيذ خطة التدخل ومراجعتها بشكل مستمر وإدخال أي تعديلات عليها بناء على نتائج عملية المتابعة والتقييم والتوصيات التي تقدمها الجه…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام، يتم إغلاق ملف الحالة بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الحكم ويراعي في قراره تقرير إدارة الحالة الصادر عن المنسق وتوصية مراقب …
  9. المادة 9في الحالات التى يكون فيها الحدث بحاجة الى الحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام وتم إيداعه في دار رعاية الأحداث يتم تحويل ملفه إلى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في الوزار…
  10. المادة 10أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية) برئاسة مدير المديرية، وعضوية الجهات التالية:- 1- ممثل عن المجلس القضائي يسميه رئيسه. 2- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها.…
  11. المادة 11تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر. ب- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات…
  12. المادة 12أ - للمديرية إسناد إدارة الحالة إلى أي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير. ب - تلتزم الجهات المحال عليها الحالة بتنفيذ خطة التدخل وتقديم الخدمات للحالات المحالة إليها…
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- أ- تعليمات آليات وإجراءات اعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة. ب- تعليمات اعتماد مقدم الخدمة والمشرف وا…