المادة 3 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
- تسري أحكام هذا النظام على أي من الحالات التالية:-
أ- الحدث العامل خلافاً للتشريعات.
ب- المتسول .
ج- المستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
د- البائع المتجول أو العابث بالنفايات.
ه- إذا كان في أي حالة من حالات استغلال الحدث في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو التسول المنظم أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو أسوأ أشكال عمل الأحداث التي ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026