المادة 2 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحداث.
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة
بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام القانون.
اللجنة:اللجنة التنسيقية المشكلة وفق أحكام هذا
النظام.
الحالة:الحدث المحتاج للحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام.
الحدث العامل:الحدث العامل دون سن السادسة عشرة من عمره والحدث العامل الذي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره خلافاً للتشريعات النافذة.
المشرف:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة
يتولى توزيع الحالات على المنسق.
المنسق:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة
يتولى إدارة الحالة.
مقدم الخدمة:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة، يتولى التعامل مع الحدث مباشرة وأسرته من خلال تقديم خدمة متخصّ صة له.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026