المادة 2 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحداث. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام القانون. اللجنة:اللجنة التنسيقية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. الحالة:الحدث المحتاج للحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام. الحدث العامل:الحدث العامل دون سن السادسة عشرة من عمره والحدث العامل الذي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره خلافاً للتشريعات النافذة. المشرف:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى توزيع الحالات على المنسق. المنسق:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى إدارة الحالة. مقدم الخدمة:موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة، يتولى التعامل مع الحدث مباشرة وأسرته من خلال تقديم خدمة متخصّ صة له. ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة