المادة 4 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
أ- على المنسق مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة :-
1- دعوة الجهات المعنية للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصة بالحدث المعني وأسرته.
2- مشاركة الجهة المعنيّة بحماية الحدث التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات.
3- تقييم عوامل الخطورة لحالة الحدث المعني وأسرته من خلال قياس درجة خطورة الأمن الشخصي والسلامة الذاتية وعقد لقاء الاستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء المعنيين.
4- إطلاع فريق إدارة الحالة على التطورات والمعلومات اللازمة والمستجدات المتعلقة بالحدث وأسرته.
5- إشراك الحدث أو من ينوب عنه وأسرته في جميع المراحل وإطلاعه وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة وتبعات كل واحد منها وخطة التدخل المنوي السير فيها.
ب- تراعى الإجراءات التالية في التخطيط للحالة وإعداد خطة التدخل:-
1- جمع المعلومات ذات الصلة بحالة الحدث وأسرته التي تساعد في فهم الحالة والظروف المحيطة.
2- تبادل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لحماية وسلامة الحدث وأسرته مع مراعاة سرية هذه المعلومات وخصوصيتها.
3-تقييم عوامل الخطورة وتحديدها وتحليل نقاط القوة والضعف لدى الحدث وأسرته.
4-تحديد الخدمات والإجراءات المطلوبة بمشاركة الحدث وأسرته ومقدم الخدمة واختيار أفضل الأساليب لتقديمها.
ج- يراعى عند تنفيذ خطة التدخل ما يلي:-
1- المتابعة المستمرة لحدوث أي تغييرات تطرأ على ظروف الأسرة قد تزيد من احتمالية الخطورة على الحدث وأسرته.
2- الفهم والاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمة من الجهات الشريكة وتبادل وجهات النظر في الأمور المتعلقة بتقديم الخدمة للحدث وأسرته.
3- عقد لقاءات دورية وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخل.
4- توثيق جميع الإجراءات والمعلومات والمحافظة على الملفات وسريتها وأي أمور تتعلق بتقديم الخدمة.
5- مراعاة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية.
د- يجوز بناء على تقييم نتائج عوامل الخطورة، إغلاق ملف الحالة توافقيا بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء فريق إدارة الحالة.
ه- تقوم الوزارة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لتقديم خدماتها لحالات الأحداث في أوضاع العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026