المادة 13 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- أ- تعليمات آليات وإجراءات اعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة. ب- تعليمات اعتماد مقدم الخدمة والمشرف والمنسق. ج- تعليمات البرامج التأهيلية والخدمات والمؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة