المادة 13 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:-
أ- تعليمات آليات وإجراءات اعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة.
ب- تعليمات اعتماد مقدم الخدمة والمشرف والمنسق.
ج- تعليمات البرامج التأهيلية والخدمات والمؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026