المادة 6 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد تلقي التبليغ الوارد في المادة (5) من هذا النظام، بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وإحالة التبليغ إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التعامل معه وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب-إذا تبين أن الحدث بحاجة إلى تدبير حماية فوري يحيل مراقب السلوك الملف إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة