المادة 12 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

على الجهة المختصة ، بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملاً على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك الاخطارات والمذكرات الخطية المقدمة من الاطراف المعنية. ب - تبليغ من قدم الطلب ولجنة الحماية بهذا القرار. ج - نشر اعلان ، على نفقة مقدمي الطلب ، في صحيفتين يوميتين محليتين عن بدء التحقيق يتضمن ملخصا للطلب والحماية المطلوبة ودعوة كل ذي علاقة من الاطراف المعنية بالتحقيق ومن له رأي في الموضوع لتقديم أي معلومات او بيانات او وثائق او آراء تؤيد الطلب او تعارضه ، ويعتبر تاريخ النشر تاريخ بدء التحقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة