المادة 13 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي:-
أ - الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية.
ب - تقديم مذكرات خطية ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن موضوع التحقيق خلال مدة تحددها لهذه الغاية.
ج - عقد لقاءات ، حسب الحاجة ، تحت اشرافها بينها وبين الاطراف المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة لكل منها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026