المادة 13 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي:- أ - الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية. ب - تقديم مذكرات خطية ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن موضوع التحقيق خلال مدة تحددها لهذه الغاية. ج - عقد لقاءات ، حسب الحاجة ، تحت اشرافها بينها وبين الاطراف المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة لكل منها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة