المادة 25 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسباً من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين
(8) و(9) من القانون0
ب- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجلس الوزراء بفرض اجراءات الحماية وتنشر اعلانا بالقرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على نفقتهم ويسري مفعول القرار من تاريخ نشره 0
ج- تخطر الوزارة لجنة الحماية بالقرار وتفصيلاته بما في ذلك الدول النامية التي تم استثناؤها من تطبيق القرار عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026