المادة 26 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
اذا كانت اجراءات الحماية التي يقررها مجلس الوزراء قد تمثلت بتحديد كميات الاستيراد من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا فللمجلس وقبل توزيع حصص الاستيراد من تلك الكمية تكليف الجهات الرسمية المختصة باجراء مشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصالح الجوهرية في تصدير السلعة الى المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026