المادة 27 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ-تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض أو المضاف أو الكمية المحددة للاستيراد بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق أوضاعهم على أن لا تزيد مدة الحماية على اربع سنوات الا اذا تقرر تمديدها.
ب - يجوز بناء على طلب المنتجين المحليين تمديد مدة تطبيق اجراء الحماية أكثر من مرة اذا تبين أن الاستمرار في الحماية ضروري لتحقيق الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز مجموع المدة الأصلية وأي تمديد لها عشر سنوات شاملة مدة الحماية العاجلة مع وجوب مراعاة ما يلي:-
1- أن يقدم الطلب قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء المدة الاصلية للحماية.
2- أن تقوم الجهة المختصة باجراء التحقيق باتباع الاجراءات نفسها التي اتبعت عند فرض الحماية للمرة الاولى.
3- أن لا يكون اجراء الحماية الذي يتم تمديده أكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية المدة الاصلية للحماية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026