المادة 3 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
4-تخطر الوزارة فورا مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة وبواسطة لجنة الحماية بنتائج المشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصلحة وفقا للالتزامات المترتبة على المملكة للمنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026