المادة 31 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية:- أ- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة وبند التعريفة الجمركية ومقدار رسوم الجمارك المفروضة عليها قبل صدور القرار. ب- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0 ج- الاسس التي استند اليها القرار بوجوب تطبيق اجراء الحماية العاجلة. د- طبيعة اجراء الحماية العاجلة ومدة تطبيقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة