المادة 32 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بمايلي:-
أ- نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.
ب- اخطار لجنة الحماية بالقرار على ان يتضمن الاخطار مايلي:-
1- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة لغايات تعديل التعريفة الجمركية.
2- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0
3- ملخصا عن القرار النهائي لبيان الضرر على المنتجين المحليين متضمنا العوامل التي اخذت بالاعتبار.
4- تفاصيل خطة المنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم.
5- شكل اجراء الحماية المقترح ومدته وتاريخ بدء تنفيذه.
6- الحصص الموزعة بين البلدان المصدرة في حال فرض قيود كمية.
7- الجدول الزمني لتخفيف تطبيق اجراء الحماية تدريجياً وفقا للمادة ( 29 ) من هذا النظام.
8- تحديد الدول النامية المستثناة من تطبيق هذا الاجراء.
ج- اعداد تقرير يحتوي على النتائج التي توصل اليها التحقيق بجميع جوانبه الواقعية والقانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026