المادة 37 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية:-
1- مائتان وخمسون ديناراً مقابل تقديم الطلب.
2- سبعمائة وخمسون ديناراً مقابل البدء باجراء التحقيق.
ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بمنتج زراعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026