المادة 37 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً مقابل تقديم الطلب. 2- سبعمائة وخمسون ديناراً مقابل البدء باجراء التحقيق. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بمنتج زراعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة