المادة 38 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) الوارد ذكرها في (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 ) مرجعا لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها باي من الامور التالية:-
أ-المعنى المقصود للسلعة المشابهة والسلعة المنافسة.
ب-توزيع حصص الاستيراد.
ج- شروط استثناء الدول النامية الاعضاء من تطبيق اجراءات الحماية.
د-الاستثناءات على تمديد اجراءات الحماية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026