المادة 5 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر تستند الجهة المختصة الى الحقائق التي تدل على ان هذا الضرر وشيك الوقوع وليس الى مجرد الادعاء او التكهن باحتمال وقوع الضرر مستعينة في ذلك بالعوامل المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة