المادة 4 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
يتم تقييم اثر المستوردات المتزايدة على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات المتوافرة الخاصة بانتاجهم من السلعة المحلية وعند عدم توافرها يقيم اثر المستوردات المتزايدة استناداً الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من السلع تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها السلعة المنتجة محليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026