المادة 4 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:-
أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من جميع الانشطة الملاحية المائية والجوية والبرية من اي مصدر سواء أكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية.
ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها.
ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات.
د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالسباحة والصيد والرياضة المائية والغطس والتصوير تحت الماء.
ه- الاستعانة بالخبرات اللازمة محلية كانت او خارجية لازالة التلوث.
و- تشكيل لجان فنية من المختصين داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات المواد الملوثة.
ز- جمع البيانات المتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق لحماية الاحياء البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026