المادة 5 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:- أ- منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تأجير أي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية الا لاهداف البحوث العلمية او لاي غرض آخر يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية . ب- منع الصيد او ممارسة اي نشاط ضار في مناطق المحميات البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة