المادة 6 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:- أ- التصريح لاي جهة معنية ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراساتها في المياه الاقليمية والحصول لهذه الغاية على عينات من الاسماك او الاحياء البحرية المتوافرة فيها. ب- اصدار تراخيص بانشاء محطات بحوث بحرية بما في ذلك قوارب البحوث العلمية. ج- الغاء أي تصريح او ترخيص تم منحه بموجب احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او تعديل أي منهما اذا تبين انها تتعارض مع اسس واجراءات حماية الاحياء البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة