المادة 7 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
للموظف المعين مراقباً للبيئة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الحق في الدخول والتفتيش على اي وسيلة نقل او منشأة في الميناء للتأكد من التزامها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وعلى جميع الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بالمهام الموكولة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026