المادة 30 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها. ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب سوء استعمال المعلومات او البيانات فيها تلافيا لالحاق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك