المادة 31 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية.
ب- يتم تسليم التقرير النهائي للمشغل وتودع لدى المديرية نسخة منه للحفظ والمتابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026