المادة 4 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- لايجوز منح تصريح مباشرة العمل لاي مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفايات ومحطات الصرف الصحي ومرافق استقبال الزيوت الا بعد تحقق السلطة من تقيد المؤسسة بالمتطلبات البيئية المقررة وحصولها على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية.
ب- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والشروط والمعايير والاجراءات البيئية لاقامة محطات الصرف الصحي ومكاب النفايات واي منشأة لمعالجة النفايات ومرافق استقبال الزيوت والمعايير والاسس الواجب التقيد بها للمنشآت القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026