المادة 5 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:- 1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة. 2- طرح محتويات صهاريج النضح الا في الاماكن المخصصة لذلك. 3- طرح أي نفايات او زيوت عادمة في غير المواقع المحددة لها. 4- طرح أي مواد اخرى يقررها المجلس. ب - يجوز للمجلس وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها تقييد التعامل مع أي مادة ذات اثر سلبي على البيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك