المادة 6 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، للسلطة ايقاف أي نشاط عن العمل يلحق او يهدد بالحاق تلوث بيئي في المنطقة او يتسبب في تدهور نوعية مصادر المياه. ب- تحدد الاجراءات والمدد المتعلقة بانذار المؤسسات المخالفة لاحكام التشريعات البيئية المعمول بها في المنطقة والاحكام والاجراءات المتعلقة بايقاف العمل في تلك المؤسسات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك