المادة 58 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الآبار او الانتاج او الاستيراد او التصدير في المياه الاقليمية. ب- على أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ج- لغايات هذا النظام ، يقصد بوسائل نقل الزيت كل انبوب او خط انابيب مستخدم لنقل الزيت واي اجهزة اخرى تستعمل في تحميل النفط او تفريغه او نقله او غيرها من اجهزة الضخ والمعدات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك