المادة 59 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدون فيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوعه وفقا لاحكام الاتفاقية وبصورة خاصة ما يلي:-
أ- نقل حمولة الزيت او تحميلها او تفريغها.
ب- تصريف الزيت او المزيج الزيتي لضمان سلامة السفينة او حمولتها او سلامة الارواح.
ج- تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اي حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
د- تصريف المواد السائلة الضارة او مياه حفظ اتزان السفينة او مياه تنظيف خزاناتها.
ه - عمليات نقل الزيوت داخل السفينة 0
و- القاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت المتجمعة في حيز الآلات خارج السفينة وذلك اثناء رسوها في الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026