المادة 11 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

تلتزم المنشأة التي تتعامل مع المواد الخطرة بتقديم تقرير دوري الى لجنة العمليات المحلية متضمنا كمية تلك المواد ونوعيتها ومدى خطورتها واماكنها واماكن وجود معدات المكافحة فيها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة