الأنظمة
نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الحالة الطا…
- المادة 3تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:- أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها م…
- المادة 4أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزا…
- المادة 5تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها. ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسي…
- المادة 6تجتمع اللجنة الوطنية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس ا…
- المادة 7أ- تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى ( لجنة العمليات المحلية ) برئاسته وعضوية ممثلين عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة ال…
- المادة 8تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على ان تتضمن ما يلي:- أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعام…
- المادة 9تلتزم أي منشاة قائمة في أي محافظة بتسمية موظف يكون مسؤولا امام لجنة العمليات المحلية عن تنفيذ خطة الطوارئ في المنشأة التي يعمل فيها.
- المادة 10على كل منشأة توفير متطلبات الحماية اللازمة من قوى بشرية وادوات ومعدات تكون جاهزة للاستعمال في أي حالة طارئة.
- المادة 11تلتزم المنشأة التي تتعامل مع المواد الخطرة بتقديم تقرير دوري الى لجنة العمليات المحلية متضمنا كمية تلك المواد ونوعيتها ومدى خطورتها واماكنها واماكن وجود معدات المكافحة في…
- المادة 12تلتزم المنشأة بازالة مخلفات التعامل مع الحالات الطارئة فيها وتأمين المتطلبات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك المعدات والقوى البشرية ووفقا لمعايير تحددها الوزارة.
- المادة 13تقوم الوزارة بانشاء بنك للمعلومات البيئية خاص بالمواد الخطرة الموجودة في المملكة.
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.