المادة 3 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:-
أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها المملكة في هذا المجال.
ب-ادارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها.
ج-تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية والاجهزة والمعدات.
د-اجراء المسح اللازم لتتبع التلوث ومراقبته واعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثاره على البيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026