المادة 3 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:- أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها المملكة في هذا المجال. ب-ادارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها. ج-تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية والاجهزة والمعدات. د-اجراء المسح اللازم لتتبع التلوث ومراقبته واعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثاره على البيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك