المادة 5 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها.
ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج-اعتماد برامج التدريب اللازمة لخطط الطوارئ.
د-اقرار خطة مكافحة التلوث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026